الإمام أحمد المرتضى
186
شرح الأزهار
تصحيح صرف الأقل بالأكثر من الجنس الواحد فادخل جريرة مع الأقل لتقابل الزيادة أو نحوها أي أو نحو الجريرة وهو أن يشتري بالأقل سلعة من صاحب الأكثر ثم يبيعها منه بالأكثر فإن الحيلة بالجريرة وبالسلعة لا تقتضي التصحيح حتى تكون الجريرة قيمتها مساوية لما قابلها من الزيادة وكذلك السلعة تكون قيمتها مساوية لما يقابلها بحيث يرضى كل بما أخذ عوضا ( 1 ) عن الآخر وعند ( م ) بالله مذهبا وتخريجا ( 2 ) ان ذلك جائز إذا كان للجريرة قيمة في نفسها وإن لم تكن قيمة للزائد فإن لم تكن لها قيمة في نفسها ولجنسها قيمة فقيل ( ع ) ذكر ( ض ) زيد أنه لا يجوز وقيل ( ح ) ( 3 ) انه جائز عند ( م ) بالله فإن لم يكن لها قيمة ( 4 ) ولا لجنسها لو كثر فهذه لا حكم لها اتفاقا قيل ( ح ) أما إذا كانت ( 5 ) الجريرة من كلا الطرفين فذلك جائز وفاقا ( 6 ) ويقابل كل جنس الجنس الآخر ( 7 ) ( ولا يصح ) من المتصارفين ( في الجنس والتقدير قبل ( 8 ) القبض حط ( 9 ) ولا ابراء ولا أي تصرف ) وسواء كان الابراء من الكل أو من البعض وسواء قلنا أنه إسقاط أو تمليك لتأديته ( 10 ) إلى المفاضلة ( ويصح حط البعض ( 11 ) في الجنسين ( المختلفين ) إذا أتى بلفظ الحط أو الاسقاط لجواز